مادة 7 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

آ ـ ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقبا ومعاونا له أو أكثر لتدقيق معاملات الخزانة ممن مارسوا المحاماة بعد التمرين مدة عشر سنوات بالنسبة للمراقب وخمس سنوات بالنسبة للمعاون.
ب ـ للمراقب أن يحضر مذاكرات المجلس بدعوة من الرئيس ويبدي رأيه دون أن يشترك في التصويت.
ج ـ تبلغ جميع قرارات المجلس إلى المراقب وله حق الطعن بها وفق الأصول
المحددة في هذا القانون.
د ـ تنقضي مدة أعضاء مجلس الإدارة والمراقب والمعاون حتما بانقضاء مدة مجلس النقابة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *