مادة 8 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

آ ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه.
ب ـ يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي صوت يجانبها الرئيس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *