مادة 9 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

المجلس هو المهيمن على الخزانة ومن وظائفه أن يقوم وفقا لأحكام هذا
القانون بالأعمال التالية :
آ ـ تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها.
ب ـ الاقتراح على المؤتمر العام بتحديد مقدار العائدات التقاعدية والرسوم المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا القانون
والمقدار الكامل للمعاش التقاعدي.
ج ـ تقرير إحالة المحامي على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية بناء
على اقتراح مجلس القرع المختص.
د ـ منح الإعانات وتحديد مقدارها بعد الاستئناس برأي مجلس الفرع المختص.
هـ ـ تعيين عاملين لادارة أعمال الخزانة.
و ـ إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الخزانة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنتها.
ز ـ الفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *