مادة 12 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972TheORSSMay 20, 2025 يعين المعاش التقاعدي الكامل بقرار يصدر عن المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس إدارة الخزانة.