مادة 12 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

يعين المعاش التقاعدي الكامل بقرار يصدر عن المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس إدارة الخزانة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *