Call us now:
مادة 18 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
آ ـ يستحق المحامى المحال إلى التقاعد معاشا كاملا إذا مارس المحاماة ممارسة فعلية ثلاثين سنة وفقا لأحكام هذا الفانون.
ب ـ إذا زادت مدة ممارسة المحامي على ثلاثين سنة يستحق علاوة إضافية على المعاش الكامل تعادل جز من ثلاثين جزء عن كل سنة على إلا تتجاوز هذه العلاوة في جميع الأحوال نصف المعاش الكامل ولا تعتبر أجراء السنة في حساب العلاوة.