Call us now:
مادة 27 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
المحامون المحكومون بشطب قيدهم من الجدول من قبل المجلس التأديبي لا يحرمون من المعاشات التقاعدية أو التعويضات والمنح التي يستحقونها.
المحامون المحكومون بشطب قيدهم من الجدول من قبل المجلس التأديبي لا يحرمون من المعاشات التقاعدية أو التعويضات والمنح التي يستحقونها.