مادة 27 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

المحامون المحكومون بشطب قيدهم من الجدول من قبل المجلس التأديبي لا يحرمون من المعاشات التقاعدية أو التعويضات والمنح التي يستحقونها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *