Call us now:
مادة 28 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
ينشأ الحق بالمعاش أو التعويض من تاريخ اكتساب قرار الإحالة على التقاعد الدرجة القطعية وفي حال الوفاة ينشأ الحق منذ اليوم التالي للوفاة وفي حال العجز من تاريخ ثبوته.
ينشأ الحق بالمعاش أو التعويض من تاريخ اكتساب قرار الإحالة على التقاعد الدرجة القطعية وفي حال الوفاة ينشأ الحق منذ اليوم التالي للوفاة وفي حال العجز من تاريخ ثبوته.