مادة 29 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

تنتقل الحقوق التقاعدية والمنح التي تخصص للمحامين بموجب أحكام هذا القانون إلى المستحقين عنهم وفقاً لما يلي:
أ ـ الزوجة أو الزوجات.
ب ـ الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الذين أكملوها وتوفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (32).
ج ـ الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم عن الكسب إذا لم تكن لهم موارد رزق تكفي لإعاشتهم مهما كان عددهم، ويعاد النظر في هذه المعاشات المخصصة بموجب هذه الفقرة كل ثلاث سنوات على الأكثر.
د ـ البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات إذا لم يكن لهن عمل أو مورد يكفي دخله لإعاشتهن.
هـ ـ بصورة استثنائية يحق للوالدين والأخوات غير المتزوجات المحرومات من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم المطالبة بما يصيبهم من المعاش عن ولدهما أو أخيهن المتوفى إذا توافرت فيهم حين الوفاة الشروط التالية:
1 ـ ثبوت إعالة المحامي إياهم حال حياته.
2 ـ ألا يكون لهم معيل آخر قادر على إعاشتهم أو مورد خاص يعادل قيمة استحقاقاتهم في المعاش أو يزيد عليه.
3 ـ يشترط لاستحقاق والدة المحامي المتوفى ألا تكون متزوجة من غير والده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *