مادة 33 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

يعتمد في تحديد سن طالب القيد في النقابة والمحامي والمستحقين، قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها، وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *