Call us now:
مادة 39 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
إن طلبات الإحالة على التقاعد وتخصيص التعويضات وغيرها من المواضيع المنصوص عليها في هذا القانون تقدم بكتاب إلى رئيس الفرع المختص يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته (في منطقة الفرع) وطلباته بصورة واضحة وترفق فيه الوثائق الثبوتية ويعطى المستدعي إيصالا يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه وماهية الوثائق المبرزة.
يدقق رئيس الفرع أو من ينوب عنه في الطلب أو المستندات، حتى إذا وجد فيها نقصا كلف المستدعي خطيا بإكماله خلال مدة لا تقل عن أسبوع يحددها له، فإذا أنقصت المدة ولم يكمل النقص عرض الطلب على المجلس لاتخاذ القرار على ضوء الأوراق المبرزة.