مادة 40 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

ينظر مجلس الفرع في الطلبات المقدمة إليه، وله في الأمور التي يراها إجراء المعاينة الفنية أو الاستعانة بخبراء أو الاستيضاح عنها من الدوائر ذات العلاقة ثم يقترح ما يراه في هذا الموضوع ويحيل الملف إلى مجلس الإدارة للبت بالطلب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *