مادة 41 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

قرارات مجلس الإدارة التي ليس لها صفة القرارات النهائية لا تقبل أية مراجعة بشأنها بل يمكن الطعن بها مع القرار النهائي أمام محكمة النقض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *