مادة 44 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

الوثائق التي تلصق عليها طوابع المرافعة من قبل المحامي هي:
1 ـ الوكالة القضائية الصلحية الخاصة طابع مرافعة بقيمة(3)ل.س.
2 ـ الوكالة القضائية الصلحية العامة طابع مرافعة بقيمة (5)ل.س.
3 ـ الوكالة القضائية غير الصلحية الخاصة طابع مرافعة بقيمة (3)ل.س.
4 ـ الوكالة القضائية غير الصلحية العامة طابع مرافعة بقيمة (10)ل.س.
5 ـ كل صورة من الوكالات المذكورة يلصق عليها طابع بقيمة الطابع الواجب لصقه على النسخة الأصلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *