مادة 45 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

يجري تصديق الوكالات القضائية من قبل رئيس الفرع أو من ينتدبه مجلس الفرع لهذا الغرض ويستوفي الفرع لحساب خزانة التقاعد مقابل هذا التصديق الرسم التالي:
طابع مرافعة بقيمة ليرتين سوريتين عن الوكالة القضائية الصلحية.
طابع مرافعة يعادل مقدار العائدات المقررة للكتاب بالعدل لتصديق الوكالات القضائية الصلحية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *