Call us now:
مادة 46 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
تراعى في أصول تنظيم وتصديق وحفظ الوكالات القضائية وإعطاء الصور عنها جميع الشروط المقررة لذلك في القانون الكتاب بالعدل.
تراعى في أصول تنظيم وتصديق وحفظ الوكالات القضائية وإعطاء الصور عنها جميع الشروط المقررة لذلك في القانون الكتاب بالعدل.