مادة 46 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

تراعى في أصول تنظيم وتصديق وحفظ الوكالات القضائية وإعطاء الصور عنها جميع الشروط المقررة لذلك في القانون الكتاب بالعدل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *