Call us now:
مادة 48 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
يحلف رئيس الفرع اليمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الكتاب بالعدل أمام وزير العدل ويحلف المندوبون اليمين المذكورة أمام مجلس الفرع.
يحلف رئيس الفرع اليمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الكتاب بالعدل أمام وزير العدل ويحلف المندوبون اليمين المذكورة أمام مجلس الفرع.