مادة 48 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

يحلف رئيس الفرع اليمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الكتاب بالعدل أمام وزير العدل ويحلف المندوبون اليمين المذكورة أمام مجلس الفرع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *