مادة 50 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

تصدق الوكالة القضائية في الأماكن التي لا يعتمد فيها مجلس الفرع أحداً وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *