Call us now:
مادة 50 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
تصدق الوكالة القضائية في الأماكن التي لا يعتمد فيها مجلس الفرع أحداً وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
تصدق الوكالة القضائية في الأماكن التي لا يعتمد فيها مجلس الفرع أحداً وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.