Call us now:
مادة 51 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
آ ـ يلصق طابع مرافعة من قبل المحامي على ضبط المحاكمة بالمقدار التالي:
ـ لدى المحاكم الشرعية ـ طابع مرافعة بقيمة (6) ل.س.
ـ لدى المحاكم الصلحية وقاضي الفرد العسكري ـ طابع مرافعة بقيمة (6) ل.س.
ـ لدى محاكم البداية والإدارية والقضاء الإداري ودوائر التحقيق ـ طابع مرافعة بقيمة (7) ل.س
ـ لدى محاكم الجنايات والاستئناف ومجلس التأديب ـ طابع مرافعة بقيمة (10) ل.س.
ـ لدى المحاكم والمجالس العسكرية واللجان والهيئات الأخرى ـ طابع مرافعة بقيمة (7) ل.س.
ب ـ يتوجب الطابع لأية دعوى مهما كان نوعها يقوم بها أو يحضر فيها محام وذلك في أول جلسة يحضرها.
ج ـ يلصق الطابع على أول استدعاء أو لائحة حين ينظر في الدعوى دون دعوة الخصوم.