مادة 52 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

تلصق الطوابع وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر أو بالخاتم وبالتوقيع عليها وإذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيجب أن يكون واضحاً بحيث يستحيل إعادة استعمال هذه الطوابع ويجب أن يتجاوز الإبطال حدود الطابع أو الطوابع الملصقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *