مادة 53 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

لا تتعدد وجيبة الطابع بتعدد المحامين عن الموكل الواحد كما أنها لا تتعدد حال انفراد المحامي بتمثيل عدة موكلين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *