مادة 54 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

تطبق على مخالفي الأحكام المتعلقة بطوابع المرافعة الأحكام المطبقة على مخالفي الطوابع المالية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (3) تاريخ 26/12/1933 على أن يؤول رسم الطابع في جميع الأحوال إلى صندوق خزانة تقاعد المحامين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *