مادة 55 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

نصف أتعاب المحاماة المحكوم بها تؤول إلى صندوق تقاعد المحامين والنصف الآخر يؤول إلى صندوق تعاون الفرع على أن يدفع فوراً حين إخراج الحكم وتوزع على جميع المحامين الأساتذة بالتساوي في نهاية كل شهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *