مادة 57 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

تحل مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في الحقوق والالتزامات محل مؤسسات التقاعد التي كانت قائمة في كل من دمشق وحلب واللاذقية بتاريخ صدور هذا القانون وتؤول إليها أموال هذه المؤسسات الثلاث المنقولة وغير المنقولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *