مادة 58 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

يخضع المحامون العاملون في النقابة والفروع أو خزانة التقاعد أو مؤسساتها إلى أحكام هذا القانون ولا تطبق عليهم في هذه الحالة أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *