مادة 36 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة

تبحث في تمثيل المؤسسة العامة للسياحة في لجنة الهدم والبناء وفي رخص المؤسسات الممنوحة قبل صدور هذا المرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *