Call us now:
مادة 36 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة
تبحث في تمثيل المؤسسة العامة للسياحة في لجنة الهدم والبناء وفي رخص المؤسسات الممنوحة قبل صدور هذا المرسوم.
تبحث في تمثيل المؤسسة العامة للسياحة في لجنة الهدم والبناء وفي رخص المؤسسات الممنوحة قبل صدور هذا المرسوم.