مادة 38 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 38 المؤرخ 10/10/1939 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 104 المؤرخ في 28 تشرين الثاني 1949 كما تلغى جميع النصوص والأنظمة والتعليمات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *