مادة 4 من قانون تثليث و مسح و قياس ارتفاع الأراضي

ممنوع أن يشاد على الأرض الخصوصية بنايات أو حدود تشبه أشكالها وأوضاعها الأشكال والأوضاع المذكورة في المادة الخامسة لعلامات المسح ونقط التثليث وحدود تعدد الزوايا أو التحديد. إن هدم هذه العلامات على حساب منشئيها يلاحق أمام المحاكم ذات الصلاحية ولا يمنع ذلك المطالبة بالتعويضات التي يحق للدولة المطالبة بها لإصلاح الضرر الناجم عن التشويش أو ضياع الوقت في الأعمال قد تسببها تلك الحدود أو الانشاءات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *