Call us now:
مادة 5 من قانون تثليث و مسح و قياس ارتفاع الأراضي
تعرف خاصة علامات المسح بالمميزات الآتية:
أنها تتألف من دعائم مبنية بالحجر والطين يرفع في أواسطها ركائز خشبية أو حديدية أو بناء بالحجر على شكل أسطواني من مدماكين أو ثلاثة تدهن بالأسود أو تطرش بالكلس.
نقط التثليث هي مؤلفة من حدود اسطوانية من البيتون بقطر 25 سنتمتراً على الأقل يعد فيها فراغ لوضع العلامات.
وحدود تعديد الزوايا هي حدود من البيتون لها رأس مربع طول كل ضلع من أضلاعها 15 سم يمد فيها أيضاً فراغ لوضع الأنصاب. فقط قياس الارتفاع هي أقراص أو دعائم مصبوبة منزلة في الجدران أو الأعمال الفنية وفيها في قسمها الأعلى نتوء من الحديد المصبوب (مؤنث) تسند إليها الشواخص.