مادة 7 من قانون تثليث و مسح و قياس ارتفاع الأراضي

إن الدوائر العقارية في كل دولة تحت الانتداب مكلفة بالمحافظة على علامات المسح ونقط التثليث وحود تعدد الزوايا التي يقوم بها رسم وعند اللزوم جداول مميزة إلى سلطات كل قرية تستلم العلامات1323213213213 والحدود والنقط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *