Call us now:
مادة 8 من قانون تثليث و مسح و قياس ارتفاع الأراضي
كل مخالفة لهذا القرار ما عدا المخالفة المذكورة في المادة السادسة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المذكورة في المادتين 133 و246 من قانون الجزاء.
كل مخالفة لهذا القرار ما عدا المخالفة المذكورة في المادة السادسة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المذكورة في المادتين 133 و246 من قانون الجزاء.