مادة 8 من قانون تثليث و مسح و قياس ارتفاع الأراضي

كل مخالفة لهذا القرار ما عدا المخالفة المذكورة في المادة السادسة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المذكورة في المادتين 133 و246 من قانون الجزاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *