مادة 10 من قانون تثليث و مسح و قياس ارتفاع الأراضي

إذا هدمت أو نقلت علامة أو حد أو نقطة قبيلة أو أفراد قبيلة هي المسؤولة حقوقياً بدلاً من القرية التي يوجد في أرضها العلامة أو الحد أو النقطة عن المصاريف المنوه بها في المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *