مادة 9 من القانون العقاري العربي الموحد

يراد بالتسجيل الأول، تحديد الوحدة العقارية وتثبيت حق الملكية والحقوق العينية الأخرى باسم المالك الحقيقي وفقاً للإجراءات المقرة في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *