Call us now:
مادة 9 من القانون العقاري العربي الموحد
يراد بالتسجيل الأول، تحديد الوحدة العقارية وتثبيت حق الملكية والحقوق العينية الأخرى باسم المالك الحقيقي وفقاً للإجراءات المقرة في هذا القانون.
يراد بالتسجيل الأول، تحديد الوحدة العقارية وتثبيت حق الملكية والحقوق العينية الأخرى باسم المالك الحقيقي وفقاً للإجراءات المقرة في هذا القانون.