مادة 12 من القانون العقاري العربي الموحد

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويتم إعلانه بصحيفتين في العاصمة وبصحيفة محلية إن وجدت، ويبلغ إلى السلطات الإدارية المحلية المختصة لإعلانه في المناطق العقارية المعنية والمناطق المجاورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *