Call us now:
مادة 45 من القانون العقاري العربي الموحد
1 ـ تحدد اللجنة تاريخ النظر في الاعتراضات بموجب جدول يوضع في لوحة اعلانات محكمة موقع العقار ومديرية التسجيل العقاري، ويتم تبليغ الأطراف بموعد الجلسة في موطنهم المختار.
2 ـ في حالة عدم تعيين هذا الموطن يعتبر وضع الجدول في لوحة الإعلانات تبليغاً.
3 ـ يشار في التبليغ إلى أن آخر أجل لقبول الدفوع والمستندات هو تاريخ انعقاد الجلسة.