مادة 46 من القانون العقاري العربي الموحد

يفتتح رئيس اللجنة الجلسة بعد اكتمال إجراءات التبليغ بقراءة البيانات المذكورة في المحضر، وتستمع اللجنة إلى دفوع الأطراف، وتتلقى مستنداتهم.
وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات للبت في الاعتراض. ولها أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، إجراء الكشف لمطابقة المستندات في موقع الوحدة العقارية أو إجراء التحقيق في الملكية، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود والمجاورين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *