مادة 49 من القانون العقاري العربي الموحد

يقبل قرار تثبيت الملكية الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *