Call us now:
مادة 49 من القانون العقاري العربي الموحد
يقبل قرار تثبيت الملكية الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
يقبل قرار تثبيت الملكية الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.