مادة 55 من القانون العقاري العربي الموحد

يجب أن يقدم طلب إلى مدير التسجيل العقاري بكل تغيير يطرأ على الوحدة العقارية وحالة طالب التسجيل وترفق المستندات التي تثبت ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *