Call us now:
مادة 55 من القانون العقاري العربي الموحد
يجب أن يقدم طلب إلى مدير التسجيل العقاري بكل تغيير يطرأ على الوحدة العقارية وحالة طالب التسجيل وترفق المستندات التي تثبت ذلك.
يجب أن يقدم طلب إلى مدير التسجيل العقاري بكل تغيير يطرأ على الوحدة العقارية وحالة طالب التسجيل وترفق المستندات التي تثبت ذلك.