Call us now:
مادة 67 من القانون العقاري العربي الموحد
1 ـ لمدير التسجيل أن يقرر عدم قبول الطلب إذا تغيب الطالب أو من ينوب عنه دون عذر مقبول.
2 ـ لا يمنع قرار عدم القبول من تجديد الطلب السابق.
1 ـ لمدير التسجيل أن يقرر عدم قبول الطلب إذا تغيب الطالب أو من ينوب عنه دون عذر مقبول.
2 ـ لا يمنع قرار عدم القبول من تجديد الطلب السابق.