مادة 67 من القانون العقاري العربي الموحد

1 ـ لمدير التسجيل أن يقرر عدم قبول الطلب إذا تغيب الطالب أو من ينوب عنه دون عذر مقبول.
2 ـ لا يمنع قرار عدم القبول من تجديد الطلب السابق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *