Call us now:
مادة 68 من القانون العقاري العربي الموحد
في ختام أعمال التحديد تقوم اللجنة المشكلة بموجب المادة 22 من هذا القانون بأعمال تثبيت الملكية وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 24 وما بعدها من هذا القانون.
في ختام أعمال التحديد تقوم اللجنة المشكلة بموجب المادة 22 من هذا القانون بأعمال تثبيت الملكية وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 24 وما بعدها من هذا القانون.