مادة 69 من القانون العقاري العربي الموحد

تقدم الاعتراضات وفق الكيفية والشروط المنصوص عليها في المادة 35 وما بعدها من هذا القانون، وتبقى مدة الاعتراض مفتوحة لحين صدور قرار تثبيت الملكية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *