مادة 72 من القانون العقاري العربي الموحد

من كان طرفاً في دعوى تتعلق بحق عيني عقاري قدم بشأنه طلب للتسجيل قبل اعتراضه ولو قدم بعد مدة الاعلان إذا ثبت أن الدعوى أقيمت قبل اعلان طلب التسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *