مادة 80 من القانون العقاري العربي الموحد

تعتبر متممة للسجل العقاري:
1 ـ محاضر التسجيل الأول.
2 ـ خارطة المنطقة العقارية.
3 ـ وثائق التسجيلات اللاحقة.
4 ـ الدفتر اليومي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *