Call us now:
مادة 87 من القانون العقاري العربي الموحد
1 ـ إذا ضاع السند أو لحقه تلف، أمكن لصاحب الحق الحصول على نسخة ثانية للسند وفق الإجراءات التالية:
أ ـ تحرير محضر بحضور صاحب الحق يتضمن ظروف ضياع أو تلف السند العقاري.
ب ـ نشر خلاصة المحضر بصحيفة يومية.
2 ـ إذا انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ النشر سلمت لصاحب السند نسخة ثانية تقوم مقام الأولى.
3 ـ تجب الإشارة بصحيفة السجل العقاري إلى تسليم النسخة الثانية من السند.
4 ـ تكون للنسخة الثانية قوة السند الأصلي المفقود أو التالف ويشار فيها إلى ذلك.