مادة 99 من القانون العقاري العربي الموحد

إذا تبين أن خارطة الوحدة العقارية أعدت بصورة مخالفة لخارطة المنطقة العقارية صحح هذا الخطأ بقرار من مدير التسجيل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *