مادة 105 من القانون العقاري العربي الموحد

يقيد الطلب فور تقديمه في الدفتر اليومي مع ذكر تاريخ وساعة تقديمه ويعطى إيصالاً بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *