مادة 109 من القانون العقاري العربي الموحد

إذا قدم أكثر من طلب تسجيل على حق عيني عقاري واحد تعين بحث الطلبات وفقاً لأسبقية تقديمها باليوم والساعة وتدوينها في الدفتر اليومي. أما إذا قدمت في آن واحد فتقيد متزاحمة ويشار إلى ذلك في الدفتر اليومي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *