مادة 110 من القانون العقاري العربي الموحد

إذا وقعت عدة انتقالات على الحق العيني العقاري غير مسجلة، فعلى مدير التسجيل العقاري أن يرفض تسجيل الانتقال الأخير قبل تسجيل الانتقالات السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *