Call us now:
مادة 110 من القانون العقاري العربي الموحد
إذا وقعت عدة انتقالات على الحق العيني العقاري غير مسجلة، فعلى مدير التسجيل العقاري أن يرفض تسجيل الانتقال الأخير قبل تسجيل الانتقالات السابقة.
إذا وقعت عدة انتقالات على الحق العيني العقاري غير مسجلة، فعلى مدير التسجيل العقاري أن يرفض تسجيل الانتقال الأخير قبل تسجيل الانتقالات السابقة.