Call us now:
مادة 112 من القانون العقاري العربي الموحد
إذا رفض مدير التسجيل العقاري طلباً للتسجيل، تعين عليه أن يجري قيداً مؤقتاً لحين اكتساب قراره بالرفض الدرجة القطعية أو صدور قرار المحكمة المختصة بالتسجيل.
إذا رفض مدير التسجيل العقاري طلباً للتسجيل، تعين عليه أن يجري قيداً مؤقتاً لحين اكتساب قراره بالرفض الدرجة القطعية أو صدور قرار المحكمة المختصة بالتسجيل.