مادة 112 من القانون العقاري العربي الموحد

إذا رفض مدير التسجيل العقاري طلباً للتسجيل، تعين عليه أن يجري قيداً مؤقتاً لحين اكتساب قراره بالرفض الدرجة القطعية أو صدور قرار المحكمة المختصة بالتسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *