Call us now:
مادة 118 من القانون العقاري العربي الموحد
1 ـ التشطيب على القيد المؤقت من مدير التسجيل العقاري عند انتهاء مفعوله.
2 ـ تطبق الإجراءات الخاصة بطلبات التسجيلات اللاحقة على طلبات التشطيب.
1 ـ التشطيب على القيد المؤقت من مدير التسجيل العقاري عند انتهاء مفعوله.
2 ـ تطبق الإجراءات الخاصة بطلبات التسجيلات اللاحقة على طلبات التشطيب.