مادة 118 من القانون العقاري العربي الموحد

1 ـ التشطيب على القيد المؤقت من مدير التسجيل العقاري عند انتهاء مفعوله.
2 ـ تطبق الإجراءات الخاصة بطلبات التسجيلات اللاحقة على طلبات التشطيب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *