مادة 120 من القانون العقاري العربي الموحد

يصدر مدير التسجيل العقاري بشأن معاملات التسجيل قراراً إما بقبول التسجيل إذا توفرت المقتضيات المقررة بشأنه قانوناً، أو برفض الطلب عند عدم توفر هذه المقتضيات كلاً أو جزءاً بما في ذلك الطلبات التي قيدت متزاحمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *